سنن النسائي

Hadith 321

ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه

Chapter 203

بَابُ : تَيَمُّمِ الْجُنُبِ

النص العربي

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، قال : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قال : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقٍ ، قال : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَبِي مُوسَى ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : أَوْ لَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ ، لِعُمَرَ ؟ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ ، فَتَمَرَّغْتُ بِالصَّعِيدِ ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : "

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا ، وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ضَرْبَةً فَمَسَحَ كَفَّيْهِ ، ثُمَّ نَفَضَهُمَا ، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ وَبِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ عَلَى كَفَّيْهِ وَوَجْهِهِ

" . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَوَ لَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ ؟ .

Reference: Sunan an-Nasa’i 321In-book: Book 4, Hadith 321

The isnād

The chain, from source to collection