سنن النسائي

Hadith 2320

كتاب الصيام

Chapter 64

بَابُ : وَضْعِ الصِّيَامِ عَنِ الْحَائِضِ

النص العربي

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ ، "

أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ إِذَا طَهُرَتْ ؟ قَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ نَطْهُرُ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ، وَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

" .

Reference: Sunan an-Nasa’i 2320In-book: Book 26, Hadith 2320

The isnād

The chain, from source to collection