سنن النسائي

Hadith 231

ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه

Chapter 144

بَابُ : ذِكْرِ الْقَدْرِ الَّذِي يَكْتَفِي بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْمَاءِ لِلْغُسْلِ

النص العربي

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قال : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قال : تَمَارَيْنَا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ جَابِرٌ : "

يَكْفِي مِنَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ صَاعٌ مِنْ مَاءٍ

" ، قُلْنَا : مَا يَكْفِي صَاعٌ وَلَا صَاعَانِ ، قَالَ جَابِرٌ : " قَدْ كَانَ يَكْفِي مَنْ كَانَ خَيْرًا مِنْكُمْ وَأَكْثَرَ شَعْرًا " .

Reference: Sunan an-Nasa’i 231In-book: Book 4, Hadith 231

The isnād

The chain, from source to collection