Sunan Ibn Majah · Book 18
بَابُ : إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلاَ شُفْعَةَ
Chapter 3
3 hadith · references 2497–2499
Sequential reading
Hadith in this chapter
Ibn Majah · 2497قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ8 narratorsIbn Majah · 2498الشَّرِيكُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ5 narratorsIbn Majah · 2499إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ6 narrators