Sunan Ibn Majah · Book 10
بَابُ : الشَّفَاعَةِ فِي التَّزْوِيجِ
Chapter 49
2 hadith · references 1975–1976
Sequential reading
Hadith in this chapter
Ibn Majah · 1975مِنْ أَفْضَلِ الشَّفَاعَةِ ، أَنْ يُشَفَّعَ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ فِي النِّكَاحِ6 narratorsIbn Majah · 1976أَمِيطِي عَنْهُ الْأَذَى فَتَقَذَّرْتُهُ ، فَجَعَلَ يَمُصُّ عَنْهُ الدَّمَ وَيَمُجُّهُ عَنْ وَجْهِهِ ، ثُمَّ قَالَ لَوْ كَانَ أُسَامَةُ جَارِيَةً لَحَلَّيْتُهُ ، وَكَسَوْتُهُ حَتَّى أُنَفِّقَهُ5 narrators