سنن ابن ماجه

Hadith 2211

كتاب التجارات

Chapter 31

بَابُ : مَا جَاءَ فِيمَنْ بَاعَ نَخْلاً مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالٌ

النص العربي

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، ح وحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ جَمِيعًا ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "

مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا ، أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا ، أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

" .

Reference: Sunan Ibn Majah 2211In-book: Book 13, Hadith 2211

The isnād

The chain, from source to collection

6 narrations with matching wording share this tree; it forks where their chains diverge.

مُحَمَّد ﷺThe Messenger

Parallel transmission paths are preserved in this record.

Matching wording

Narrations most like this one

Compared word by word against this hadith’s matn. Highlighted words are only in this narration; struck-through words are only in the current hadith.

Jami‘ at-Tirmidhi · 124486% similar

من باع ابتاع نخلا قد ابرت بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط مبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط مبتاع

Sahih Muslim · 390581% similar

من باع ابتاع نخلا قد ابرت بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط مبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط مبتاع

Sahih al-Bukhari · 237979% similar

من باع ابتاع نخلا قد ابرت بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها للبائع الا ان يشترط مبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط مبتاع

Sahih al-Bukhari · 271657% similar

من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط مبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه للبائع الا ان يشترط مبتاع

Sahih Muslim · 390157% similar

من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط مبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه للبائع الا ان يشترط مبتاع

Sunan Abi Dawud · 343557% similar

من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط مبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه للبائع الا ان يشترط مبتاع